قال: ما لم يلاعن يرثه، قد ينكره، ثم يقربه بعد، فإذا كان فراش فهو يرثه ما لم يلاعن.
وقال: إنما هذا حق الولد، فلا يبرأ منه إلا باللعان، وإن لم يكن له أم يرثه إذا أقر بالوطء وله فراش، وإن كانت أمه فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفراش لأمه (١)، أن عصبته عصبة أمه.
"مسائل صالح"(١٢٦١)
قال أبو الحارث، ومهنا: إن أمه عصبته؛ فإن لم يكن فعصبتها عصبته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٣، "المغني" ٩/ ١١٦.
١٨٩٩ - إذا أقر المورث أن وارثه فلان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: فلان وارثي، ليس لي وارثٌ غيره.
قال: إذا قال وهو صحيحٌ، أو في مرضه، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣١٩٩)
ونقل بكر بن محمد عن أبيه: وسئل عن الرجل يموت يقول: وارثي
(١) روى الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٤٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) من حديث عبد اللَّه ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في المتلاعنين أن الولد لأمه.