للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل الأحكام التي ترجع للوكيل]

[١٧١١ - توكيل الوكيل لغيره فيما وكل به]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن وكالة الوكيل؟ قال: لا يجوزُ.

قلْتُ: ما هو؟

قال: وكيل وكلته، فوكَّلَ الوكيلُ وكيلًا آخر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٤)

نقل مهنا عنه في الحاكم إذا ولاه الإمام بلدًا يقدر أن ينظر فيه بنفسه هل له أن يستنيب من ينظر فيه عنه؟ أنه يجوز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٧

نقل حنبل عنه في وكالة الوكيل لغيره فيما يتولى مثله بنفسه أنه يجوز.

"المبدع" ٤/ ٣٦٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٦٢

[١٧١٢ - قبول قول الوكيل في قضاء دين الموكل]

قال في رواية الميموني في رجل أمر رجلًا أن يدفع إلى فلان ألف درهم فدفعها، وأنكر المدفوع إليه، فإن كان أمره بالإشهاد فلم يُشهد ضمن، وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>