للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يتصدق بها على المسلمين هو إذا لم يكن له وارث -يعني: النصراني- جعل ماله في بيت مال المسلمين.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (٩٣٧ - ٩٣٨)

[١٩١٧ - إذا اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث]

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الصمدِ قال: حَدَّثَني أبي قال: حدثنا يونسُ، عن الحسنِ في امرأةٍ تركَت ابني عمها -أحدهما أخوها لأمِّها- أنَّ أخاها لأمِّها أحقُّهما بالميراثِ.

قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟

قال: لا، مثل قول عليٍّ وزيد -رضي اللَّه عنهما-: السدس، وما بقي بينهما (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦١)

قال إسحاق بن منصور: أَخْبرنَا أحمدُ قالَ: أخبرنا وكيع قال: حَدَّثنَا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملكِ قال: سألْتُ سعيد بن جبير عن بنت وبني عم، أحدهم أخٌ لأم، قال: للابنةِ النصفُ، وما بقي فلابنِ العم الذي ليس بأخ لأم.

قال: لا يرثُ أخٌ لأم مع ولدٍ شيئًا.


(١) رواه سعيد في "سننه" ١/ ٦٣ (١٢٩) عنهما، ورواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ (١٩١٣٣)، سعيد ١/ ٦٣ (١٢٨)، وابن أبى شيبة ٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٣١٠٧٧، ٣١٠٧٨)، والدارمي ٤/ ١٩٠٢، ١٩٠٣ (٢٩٣٠، ٢٩٣١)، والبيهقي ٦/ ٢٣٩ عن علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>