للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل الوقف على المساجد ونحوها]

[٢٠١٧ - في الأوقاف على المساجد وما يرخص منه في ذلك]

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة.

"مسائل أبي داود" (٣٢٣)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثنَا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن المسجد يوقف عليه غلته؟

قال: لا، يشبه بالبيع والكنائس.

وقال: وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه: كره أن توقف الحوانيت على المساجد فرددت عليه أستفهمه؟

قال: نعم! أكره أن توقف على المساجد.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل يوقف خمس نخلات؟

قال: لا بأس، إنما يكره الحوانيت.

وقال أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قيل له: الرجل يوقف للمسجد خمس نخلات؟

قال: لا بأس به، إنما يكره الحوانيت لمكان الغلة، كره إبراهيم الحوانيت التي تكون إلى جانب المسجد.

"الوقوف" (١٨٩ - ١٩١)

إذا أدخل بيته في المسجد أله أن يرجع فيه؟

قال أبو داود: حمعته سئل عمن أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>