للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا من خلط مالا خبيثًا ومالًا طيبًا، ثم دعا الناس إلى طعامه فإن الداعي إذا كان صديقًا له أو جارًا فدعاه إلى طعامه فلم يعرف أن ما دعاه إليه هو من الخبيث، جاز له الإجابة وتركه أفضل، ولا يكون إذا ترك الإجابة لمعنى تخوف الشبهة أن يكون كمن لا يجيب الداعي الذي أمر بإجابته، فإن كان دعاه إلى شيء يعلم أنه خبيث لم تحل له الإجابة، وإن كان الغالب عليه المال الخبيث إن ترك الإجابة فهو أحب إلينا، وإن لم يعرف شيئًا بعينه؛ لأن قول ابن مسعود، وسلمان -رضي اللَّه عنهما- (١)، ومن سلك طريقهما، حيثُ رخصوا للمجيب لصاحب الربا وما أشبهه، إنما أجابوا السائل حيث قال: لا أعلم له إلا مالًا خبيثًا، وقد يكون بألا يعلم، وعامته طيب، فأجابوه: أن أجب الداعي ولك المهنأ وعليه الوزر.

"مسائل الكوسج" (٢٣٠٦)

قال ابن هانئ: سألته عن: الإجابة إلى طعام من لا يكره كسبه؟

قال: تأتيه، فإن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٥)

[٢٢٩٢ - هل يقترض الرجل ليهدي لأهل الوليمة؟]

نقل سليمان القصير عنه: يا أبا عبد اللَّه، أيش تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة عندهم وليمة، ترى أن يقترض ويُهدي لهم؟

قال: نعم.

"الطبقات" ١/ ٤٤٣


(١) رواهما عبد الرزاق ٨/ ١٥٠ (١٤٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>