للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: أكرهه.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٨)

نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.

فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.

"المغني" ٧/ ١٠٢

[١٦٨٠ - إن ضمن الكفيل معرفة المستدين، هل يؤخد به، أم يشترط إحضاره له؟]

فقل أبو طالب عنه: إن ضمن معرفته أخذ به، فإن لم يقدر ضمن.

وفي لفظ آخر: فإن لم يقدر عليه غرم.

"الفروع" ٤/ ٢٥٣، "المبدع" ٤/ ٢٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٠٣

[١٦٨١ - الكفالة في الحد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟

قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل، يحبس ولا يكون له كفيلًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>