فيقولون: لنا الأمان، فيؤمنون كلهم، ولا يقتل واحد منهم، بل هم على أصل الجزية، فلا معنى لاستعمال القرعة في ذلك.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٩
[١٤٦٦ - صيغة الأمان]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنِ الرجلِ يدرك بالعلج فيقول له: قُم وألق سلاحَكَ. فيفعل؟ قال: يرفع عنه القتل ويلقى في المقسم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال! كأنه قد أمَّنه بهذا القولِ.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٧٨٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف أو ألق سلاحك؟ قال: هذا أمان.
قلت: فإن العلج عليم أنه ليس له منه منجى؟
فقال: هذا أمان.
قلت: فإن قال له: ذهبت، أو نحو ذلك، يريد يرعبه؟
قال: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان.
"مسائل أبي داود"(١٥٩٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج إلى العلافة فيرى علجًا على الجبل، فينادي العلج من فوق الجبل: الأمان، فيجيبه الرجل من المسلمين: تعال. لا يقول: لك الأمان، إنما يريد أخذه. أيجوز أخذه إن هو نزل، أو يكون قوله: تعال. أمانًا؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا طلب العلج الأمان فإنه إذا قال له: مترس أو كلاما يظن العلج أنه قد أُمِّنَ، فإنه أمان، لا يعرض له.