للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟

قال: ذلك أجود.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٧).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حده ثنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس. قال: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، إذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٨).

قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم،

وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزيه.

أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة قد أجزأت عنه حجته.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٨ - ١٢٩ (١٤٦ - ١٤٧)

[١١٣٧ - ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ فاته الحجُّ؟

قال: يحل بعمرةٍ، وإن كان معه هديٌ نحرَه، ويحجُّ منْ قابلٍ، وعليه الهديُ، وإذا كان أهلَّ بحجًّ وعمرةٍ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزئهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>