للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ قدم مكة، وقد فاته الحج: يطوفُ طوافين طوافًا لحجه، وطوافًا لعُمْرَته، ويَنحر، وعليه الحج من قابل، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرَ مِنْ قبل أنْ يُحِلَّ.

قال أحْمَد: طوافٌ واحد يجزئ عنه، وإن كان معه هديٌ نحره، وعليه الهَدْيُ مِنْ قابل.

قُلْتُ: هَدْيٌ واحدٌ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في قَارِنٍ قدمَ مكة فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ يطوفُ طوافين: طوافًا لحجه وطوافًا لعمرَته، ويمسكُ البدنةَ، فإن باعَهَا فلَا شيءَ عليه.

قال أحْمَد: إن كانَ قدْ أوجبها فلَا بُدَّ من أنْ ينحرَها، وعليه مثلُ ما أهلَّ بهِ مِنْ قابلٍ.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما مضَت السُّنةُ مِنَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في القارنِ بالطَّوافِ الواحدِ، والسعي الواحدِ (١).

"مسائل الكوسج" (١٧٠٢).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل فاته الحج، ومعه هدي؟

قال: ينحره، وعليه هدي من قابل.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٩).


(١) روى الإمام أحمد ٢/ ٥٤، والبخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عام نزل الحجاج بابن الزبير أنه طاف لهما طوافا واحدًا ثم قال: كذلك فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>