قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ قدم مكة، وقد فاته الحج: يطوفُ طوافين طوافًا لحجه، وطوافًا لعُمْرَته، ويَنحر، وعليه الحج من قابل، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرَ مِنْ قبل أنْ يُحِلَّ.
قال أحْمَد: طوافٌ واحد يجزئ عنه، وإن كان معه هديٌ نحره، وعليه الهَدْيُ مِنْ قابل.
قُلْتُ: هَدْيٌ واحدٌ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج"(١٦٤٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في قَارِنٍ قدمَ مكة فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ يطوفُ طوافين: طوافًا لحجه وطوافًا لعمرَته، ويمسكُ البدنةَ، فإن باعَهَا فلَا شيءَ عليه.
قال أحْمَد: إن كانَ قدْ أوجبها فلَا بُدَّ من أنْ ينحرَها، وعليه مثلُ ما أهلَّ بهِ مِنْ قابلٍ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما مضَت السُّنةُ مِنَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في القارنِ بالطَّوافِ الواحدِ، والسعي الواحدِ (١).
"مسائل الكوسج"(١٧٠٢).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل فاته الحج، ومعه هدي؟
قال: ينحره، وعليه هدي من قابل.
"مسائل ابن هانئ"(٨٢٩).
(١) روى الإمام أحمد ٢/ ٥٤، والبخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عام نزل الحجاج بابن الزبير أنه طاف لهما طوافا واحدًا ثم قال: كذلك فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.