للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل المروذي عنه: أن رجلًا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها ثمَّ أحد فترى أن أكلم قومًا يعينوني حتى أجهز عليها وأجيء بها؟

قال: ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يسأل.

ونقل حرب عنه في الرجل يقوم في المسجد فيسأل للرَّجل فيجمع له دراهم؟ فرخص فيه، وذكر أن شعبة كان يفعل ذلك، وكذا نقل عنه إبراهيم ويعقوب.

ونقل المروذي عنه أنه سئل عن الرجل يسأل للرجل المحتاج؟

قال: لا، ولكن يعرض. ثم ذكر حديث الذين قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحث على الصدقة ولم يسأل (١).

وهذا معنى ما نقل الأثرم ومحمد بن أبي حرب، وقال في روايته: ربما سأل رجلًا فمنعه فيكون في نفسه عليه.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، "الفروع" ٢/ ٦٠١.

[١٩٦٥ - من جاءه مال من غير مسألة ولا استشراف]

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا بعث إليه بالمال وقد كان أشرفت نفسه؛ فلا بأس أن يرده، وكأنه اختار الرد.

قلت لأحمد: إشراف النفس بالقلب؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٧).


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩، ومسلم (١٠١٧) من حديث جرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>