نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد.
"الإنصاف" ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤
[١٢٥١ - نفقة المرأة في القضاء من يتحملها؟]
نقل الأثرم فيمن أكرهت: على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع.
"المبدع" ٣/ ١٨١، "الإنصاف" ٨/ ٣٣٩.
[١٢٥٢ - هل للزوج الذي وطئها أن يكون محرمها في الحج؟]
نقل ابن الحكم: يُعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.
"المبدع" ٣/ ١٦٤، "الإنصاف" ٨/ ٣٤٢.
[١٢٥٣ - حكم التفرق في القضاء وصفته]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: في الذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلّا بالحجِّ؟
قال: يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ، وأرجو أنْ يُجزِئهما هديٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (١٥٠١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قال: مِنْ حيثُ كانا أهلَّا من مواقيتهما.
قال إسحاق: كما قال، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute