قال في رواية أبي الحارث في الذي يطأ ولم يرم جمرة العقبة: أفسد حجه، وإن سمى وطئ بعد رمي الجمرة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة: فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال، وعليه دم.
وقال في رواية المروذي فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن يزور البيت عليه دم ويعتمر من التنعيم؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربع.
وكذلك نقل أبو طالب عنه: يعتمر من التنعيم؛ لأنه من منى إلى مكة أربعة أميال، ومن التنعيم أربعة أميال.
وقال في رواية الفضل بن زياد فيمن واقع قبل الزيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
وقال في رواية أبي طالب في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة: عليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة لا يجزئهما إلا من حيث أهلا {وَالحرُمَاتُ قِصَاصٌ}.
وقال في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من قابل من حيث أوجب الإحرام.
قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟
قال: فعليه متى وجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢٥٧.
نقل عنه أبو طالب فيمن وطئ في العمرة؛ أنها تفسد، ويجب بإفسادها شاة.