للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ذكر الأنساك]

[١٠٢٤ - وجوه الإحرام وأفضلها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن الزبير: المتعةُ لمن أحصر. وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ولمن خُلِّيَتْ سبيله (١)؟

قال: قول ابن الزبير -رضي اللَّه عنهما-: المتعة لمن أحصر. وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير -يعني: بعذر، وقال ابن عباس: بعذر وغيره.

قال إسحاق: كما قال، معنى قولهما هكذا في النظر.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإقران والإفراد والتمتع؟

قال: التمتعُ آخرُ فعلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال إسحاق: التمتعُ هو ما رَخَّصَ فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وآخر شيء من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قرن وساق الهدي، وأصحابه من بين مُهل بالحجِّ وبالعُمرِة، دخلَ قلوبهم من ذَلِكَ إذ خالفَ فعلُهم فعلَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لهم حينئذ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، لفعلت ما أقول لكم" أي: إذ دخلكم من فعلكم. فقال: "دخلت العمرة في الحج" (٢) أي: تجوز العمرةُ في شهورِ الحجِ، فإنما أمرهم بما يجوز


(١) رواهما الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٥٣ (٣٤٢٥، ٣٤٢٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٤١ (١٧٩٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٦، ومسلم (١٢٤١) من حديث ابن عباس مختصرا، ورواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ من طريق آخر عن ابن عباس مطولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>