-صلى اللَّه عليه وسلم- حيث سن المسح صار ذلك عوضًا من غسل الرجل، ولا يجوز تطهير شيء من أعضاء الوضوء التي أمر اللَّه بتطهيرها إلا بتجديد نية.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٥٨٧)
[٢ - أن يلبسهما على طهارة حاملة]
قال حرب: قيل لأحمد: فإن مسح على خفيه، ثم شد عليه العمامة، هل يمسح على العمامة؟ قال: ما أدري.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٤٩٨)
قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يلبس العمامة وهو غير متوضئ، أيمسح عليها؟ قال: لا.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٥٠٢)
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم وضوؤه؟ قال: لا، ولكن يتوضأ، ثم يلبس خفيه.
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم مشى فرسخًا ثم توضأ ومسح على خفيه؛ قال: لا يجوز، وأنكره. وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسوله، قال اللَّه تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. فذكر حديث ابن جريج، عن عطاء قال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء.
قال حرب: وأظنني سمعته يقول: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدخل رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء.
قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم توضأ؛ قال: لا يجوز، إلا أن يخلع الخف.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٥٥١ - ٥٥٤)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت ونسيت مسح رأسك أو شيئا من وضوئك، ولبست خفيك فاحدثت حدثًا، فانزع خفيك وأتم الوضوء؛ لأنك لبست الخفين وليس الوضوء بتمام، وابتدئ تمامه من أوله، ولا تعتد بما كنت توضأت؛ لأنه لا يبدأ في الوضوء إلا لما بدأ اللَّه به.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٥٥٩)
[٣ - أن يستر محل الغرض]
قال حرب: وقال أحمد: إذا جاوز الخف موضع الغسل، مسح.