للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حيضها، فأدركت ركعتين، ثم صلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء.

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض في وقت من العصر، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت من العشاء صلت المغرب والعشاء، وكذلك إذا طهرت ما بقي من الشمس شيء أو ما بقي من الليل شيء، صلت الصلاتين قضاء، إن لم تفرغ من غسلها حتى ينشق الفجر، صلت الفجر، وإن رأت الطهر بعدما ينشق الفجر، صلت الفجر ما بينها وبين طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس قبل أن تأخذ في صلاتها، فلا تصليها، وتستقبل الصلوات بعد.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٣٥ - ١١٣٦)

[الشرط الثالث: اتخاذ الزينة (ستر العورة)، وأحكام اللباس في الصلاة]

[ما يجزئ الرجل للصلاة فيه]

قال حرب: سئل إسحاق عن رجل صلي في ثوب واحد متزرًا به ليس على منكبيه شيء وقد بدا سرته؛ قال: إذا كان من ضررورة فجائز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٩)

قال حرب: قلت لإسحاق: فصلي في سراويل وحده، هل يعيد؟ قال: السراويل والإزار عندي واحد.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٣٣)

قال حرب: قيل لإسحاق: فصلي في قميص محلول الإزرار؟ قال: أكرهه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زره ولو بشوكة".

قيل: فعليه الاعادة؟ قال: لا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٣٥)

[ما يجزئ المرأة لصلاة فيه]

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: في ثلاثة أثواب. قلت: بثوبين؟ قال: إذا استترت بهما جاز.

قلت: فإن صلت وموضع منهما ظاهر لا ينبغي لها أن تظهر ذلك الموضع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>