قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إنَّ رجلًا أَقْعَد أَمةً له على مقلاةٍ، فاحْترقَ عجزُهَا، فأعتَقَها عمرُ -رضي اللَّه عنه-، وأوجعَهَ ضربًا (١).
قال: كذلك أقولُ.
قال إسحاق: أصاب، كما قال، على الحاكم ذَلِكَ يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه.
"مسائل الكوسج"(٢٣٨٠).
[٢٥٥٣ - هل يشترط المكافأة في العدد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟
قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.
قال إسحاق: كما قال، سواء.
"مسائل الكوسج"(٢٣٨٨).
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اجتمع ثلاثةٌ فقطعوا يَد رجلٍ؟
قال: تقطع أيديهم بيدِ رجلٍ.
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٣٨ (١٧٩٣٠) مختصرًا عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل منهم عن عمر وروى البيهقي ٨/ ٣٦ عن ابن عباس أنه قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني. فأقعدني على النار حتى احترق فرجي. . . وفي آخره: فبرز السيد وضربه مائة سوط وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة اهـ بتصرف.