للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٥٢ - هل يشترط المكافأة في الحرية؟]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إنَّ رجلًا أَقْعَد أَمةً له على مقلاةٍ، فاحْترقَ عجزُهَا، فأعتَقَها عمرُ -رضي اللَّه عنه-، وأوجعَهَ ضربًا (١).

قال: كذلك أقولُ.

قال إسحاق: أصاب، كما قال، على الحاكم ذَلِكَ يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٠).

[٢٥٥٣ - هل يشترط المكافأة في العدد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟

قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.

قال إسحاق: كما قال، سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اجتمع ثلاثةٌ فقطعوا يَد رجلٍ؟

قال: تقطع أيديهم بيدِ رجلٍ.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٣٨ (١٧٩٣٠) مختصرًا عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل منهم عن عمر وروى البيهقي ٨/ ٣٦ عن ابن عباس أنه قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني. فأقعدني على النار حتى احترق فرجي. . . وفي آخره: فبرز السيد وضربه مائة سوط وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة اهـ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>