للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٨٩ - منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين]

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن مجوس ..

وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إبراهيم بن أبان قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسي في زقاق ليس له منفذ وطريق المسلمين عليه، وهو يربي علانية على الطريق، فقالوا له: تحوّل عنّا، فقال لهم الرجل في يده الدار هو ساكن لأيتام وقد قضيتم الذي عليكم. ونحن نقدر على إخراجه فما ترى نخرجه أو نقرّه؟

قال: يخرج ولا يترك وذاك أن المسلمين يربون معه إذا اخذوا منه، يخرج ولا يترك.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧١ (١١٤٦)

١٥٩٠ - هل بين الرجل وعبده ربًا؟

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟

قال: جائز، ليس بين العبد وبين سيده ربا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>