[فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها]
أولًا: الطلاق الرجعي
[٢٣٢٧ - ما يجوز للزوج أن يراه من المطلقة الرجعية]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة؛ يرى شعرها؟ فكرهه.
"مسائل أبي داود" (١٢١٢)
قال أحمد في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه.
وقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩، "المغني" ١٠/ ٥٥٤
[٢٣٢٨ - الإشهاد على الرجعة]
قالى أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل كيف يراجعُ الرجلُ امرأته؟
قال: يُشهد رجلين: إني قد راجعتُ فلانة بنت فلانٍ.
قيل. وإن لم تحضر المرأة؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٢٢٩)
نقل مهنا عنه: إذا راجع يُشهد على الرجعة. قيل: فإن لم يشهد يضره؟
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute