للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها]

أولًا: الطلاق الرجعي

[٢٣٢٧ - ما يجوز للزوج أن يراه من المطلقة الرجعية]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة؛ يرى شعرها؟ فكرهه.

"مسائل أبي داود" (١٢١٢)

قال أحمد في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه.

وقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩، "المغني" ١٠/ ٥٥٤

[٢٣٢٨ - الإشهاد على الرجعة]

قالى أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل كيف يراجعُ الرجلُ امرأته؟

قال: يُشهد رجلين: إني قد راجعتُ فلانة بنت فلانٍ.

قيل. وإن لم تحضر المرأة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٢٢٩)

نقل مهنا عنه: إذا راجع يُشهد على الرجعة. قيل: فإن لم يشهد يضره؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>