قلت لأسحاق: فيقيم على المنارة؟ قال: لا، الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٩١١)
[فصل ما يباح للمؤذن فعله وما يكره]
[الكلام في الأذان]
قال حرب: سئل أحمد عن الكلام في الأذان؛ فقال: لا بأس به، قد تكلم سليمان بن صرد. قيل: فتكلم في أذانه؟ قال: لا.
قيل له: فما الفرق بينهما؟ قال: ما يدريني.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن تكلم المؤذن بين ظهراني أذانه؛ لحاجة عرضت له من سبب الصلاة، أو أمر، أو نهي، أو ما أشبه ذلك من غير حوائج الدنيا، أو رد السلام، فلا بأس؛ لما ثبت ذلك عن سليمان بن صرد، وكانت له صحبة أنه كان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة، فأحسن ما يظن به أنه كان كلامًا من معاني أسباب الصلاة أو الخير؛ لأنه إن كان يرخص في كل الكلام، فما كان من ذكر اللَّه أو إرادة الخير، فهو أحرى بأن يجوز.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٨٧٠ - ٨٧١)
هل يباح للمؤذن التأذين على سطح بيته إذا كان قريبًا من المسجد؟
قال حرب: قلت لإسحاق: المؤذن يصعد فوق بيته فيؤذن؟ قال: إذا كان ذلك أسمع للجيران وأنفع، فهو جائز.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٩١٣)
[حكم خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان]
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا ينبغي للمؤذن إذا أذن أن يخرج من المسجد على حال، إلا أن يكون سها فأذن على غير وضوء، فحينئذ يرجع إلى وضوئه؛ لما لا بد منه، وما أشبه ذلك من العذر، وأما لحاجة دنيا أو غداء، أو ما كان من منافع الدنيا فلا، وإنما جعل المؤذنين الأذان والإقامة وقت بقدر ما