للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قيل له: يحمل الرجل على الفرس، فترى أن يدفع إليه شيء حتى يشتري هو لنفسه، أو يشتري له؟

قال: يدفع إليه حتى يشتري هو لنفسه، ولا يشتري له، إلا أن يستعين به.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٤٣)

[١٣٧٢ - كراء الحملان للغزو]

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل يغزو فيستكري من رجل دابة؟

قال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٩)

[١٣٧٣ - الدعوة قبل القتال]

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يدعون قبل القتال أحدًا؟

قال: لا أعرف اليوم أحدًا يدعى.

فقال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب، وأجدر أن يتبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥٢)

[١٣٧٤ - تأليف القلوب على الإسلام]

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يقول لليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم فيسلم فلا يعطيه شيئا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>