للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٩)

قال ابن هانئ: أمرأة أوصت أن يعتق عنها. ولم تسم رجلًا ولا امرأة؟

قال: لا يبالي ما أعتقت.

"مسائل ابن هانئ" (٣١٨٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يوصي عند موته أنه يعطي فلانًا أو فلانًا من ثلثي والمساكين. من كم يقسم؟

قال أبي: إذا قال الرجل: يعطى فلان وفلان والمساكين من ثلثي. فهذا لم يبين ما يعطون من الثلث. فالذي نذهب إليه أن الورثة يعطون من ذلك ما طابت به أنفسهم، إلا أن يقول: ثلثي لفلان، ولفلان، والمساكين، فيقتسمون الثلث على ثلاثة أسهم، أو على الأربعة إن قال: لفلان، وفلان، وفلان، والمساكين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٨٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يعطى قوم، فقراء أهله؟ قال: يعطون على قدر حاجتهم، يقول: من كان أضعف يعطى على قدر ضعفه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٥)

[١٨٦٣ - قدر الوصية]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: بكم يوصي الرَّجلُ عندَ موتِهِ؟

قال: يُوصي بالثلثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>