للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦٢ - كيفية التخيير في جزاء الصيد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في رجُلٍ أصابَ صَيدًا وعَندَه طعامٌ لا يتمُّ جزاء الصيدِ صَامَ، لا يكونُ بعضُهُ صومًا وبعضُهُ طَعامًا، يكُونُ صَومًا.

قال أحْمَد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٩٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيد، يصيد المحرم عامدًا وليس عنده ما يكفر؟

فقال: قال اللَّه تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، فإذا لم يوجد جزاؤه قوم الجزاء دراهم، ثم قوم الدراهم طعامًا، فصام عن كل مد يومًا.

قلت لأبي: فإن صام بعض الأيام ثم وجد ما يكفر؟

فقال: قد مضى في صومه ويجزئه. وكذلك الذي يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار، أو قتل خطا فصام وهو غير واجد للكفارة بعض الصوم، ثم وجد فإنه يمضي في صومه، وكذلك كفارة اليمين إذا صام يومًا أو يومين ثم أيسر مضى صومه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٥).

نقل الميموني إن أعطى طعامًا جعله في أهل مكة، فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>