للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة؟ فقال: نعم.

وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، أو تجاوز الحرم.

وقال في رواية الميموني: ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة لغيرهم، قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه، وبينها بطن محسر (١). وإذا أراد المكي وغيره العمرة: أهل من الحل، وأدناه من التنعيم.

وقال أيضًا: ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في كل يوم ويطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، وتجاوز الحرم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٤/ ١٠١ - ١٠٥، ٣٢٧.

نقل المروذي عنه: ليس لأهل مكة متعة.

"الفروع" ٣/ ٣١٤، "معونة أولي النهى" ٤/ ٦٨.

[١٣١١ - من هم أهل مكة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأهلِ مكة متعة؟ ومَنْ أهل مكة؟

قال أحْمَد: كلُّ مَنْ كان من مكة على نحو ما تقصر فيه الصلاة فليس هو من أهلِ مكة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٣).


(١) رواه الفاكهي في "أخبار مكة" ٣/ ٧٣ (١٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>