نقل مهنا عنه فيمن أقرت -بمرضها- أن لا مهر لها عليه: لم يقبل منها إلَّا ببينة أنها أخذته.
"معونة" ١١/ ٣٨٦، "المبدع" ١٠/ ٣٠١
[٢٩٤٩ - إقرار المريض مرض الموت لغير وارث (أجنبي)]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان. صار له بإقراره، قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ قال: لا؛ لأنه أقر على نفسه.
قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.
قال إسحاق: كما قال سفيان إذا كان المقر له غير وارث في المرض وغير المرض.
"مسائل الكوسج"(٣٠٨١)
نقل أبو طالب عنه فيمن اشترى عبدًا، فأقر للبائع بثمن مثله: يكون من الثلث.
"المبدع" ١٠/ ٣٠٠
[٢٩٥٠ - تجزئة الإقرار]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له على مائة دينار، ولي عنده دينار؟ قال: أما المائة دينار فقد أقر بها، وبينته على الدينار.