للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩٤٨ - إقرار المريض مرض الموت لوارث]

نقل مهنا عنه فيمن أقرت -بمرضها- أن لا مهر لها عليه: لم يقبل منها إلَّا ببينة أنها أخذته.

"معونة" ١١/ ٣٨٦، "المبدع" ١٠/ ٣٠١

[٢٩٤٩ - إقرار المريض مرض الموت لغير وارث (أجنبي)]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان. صار له بإقراره، قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ قال: لا؛ لأنه أقر على نفسه.

قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.

قال إسحاق: كما قال سفيان إذا كان المقر له غير وارث في المرض وغير المرض.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨١)

نقل أبو طالب عنه فيمن اشترى عبدًا، فأقر للبائع بثمن مثله: يكون من الثلث.

"المبدع" ١٠/ ٣٠٠

[٢٩٥٠ - تجزئة الإقرار]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له على مائة دينار، ولي عنده دينار؟ قال: أما المائة دينار فقد أقر بها، وبينته على الدينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>