للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي أو النصراني، تتصدق منه.

قال: أخشى أن يكون ذلك ذلل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٤).

قال الخلال: أخبرني حمزة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: فأمّا ما يكون من كفارة أو زكاة فلا يعطي منها أهل الذمة. وما كان من تطوع أو صلة فأراد الرجل أن يصل به فعل، ولا يعطي من الواجب لذمي شيئًا.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: قلت لأبي عبد اللَّه يأخذ المسلم من نصراني من صدقته شيئًا؟

قال: نعم إذا كان محتاجًا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٣٤ (١٦٥ - ١٦٦)

١٩٧٣ - من تحل له المسألة والأخذ من الصدقة (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مَن تحلُّ له الصدقةُ؟ .

قال: أقول على حديثِ حكيم بن جبير، ولكن المسألة لا تحل لأحدٍ وعنده ما يُعشِّيه ويغديه (٢).


(١) راجع مسأله: (وقف الماء، وجواز الشرب منه لغير أهل الوقف) من كتاب الوقوف.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٨، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٠، ٦٥١)، والنسائي ٥/ ٩٧ جميعًا عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: =

<<  <  ج: ص:  >  >>