للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما جاء في مسقطات الحد]

[٢٦٣٢ - ١ - الرجوع عن الإقرار بالزنا]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ الرَّجلُ على نفسِه بالزنا، ثم رجعَ عن ذَلِكَ؟

قال: يتركُ، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لماعز بن مالك حين فرَّ: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ".

قُلْتُ: ما يعني بذلكَ؟

قال: يقولُ: اتركوه يذهب.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٢٦)

قال إسحاق بن منصور: وإذا أقرّ أربعَ مراتٍ بالزنَا، ثم أنكرَ يُترك، وإذا شهدتِ، الشهودُ، ثم أنكرَ لا يُترك.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٣)

قال صالح: الرجل يقر بالزنا؟

قال: يردده أربع مرار.

قلت: فإِن رجع؟

قال: يدرأ عنه الحد، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ". وقال أهل المدينة: يقتل إِذا أقر.

قال: وماعز ردده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا.

"مسائل صالح" (١٢٠٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن المرجومِ إذا هربَ يُتركُ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>