[فصل ما جاء في مسقطات الحد]
[٢٦٣٢ - ١ - الرجوع عن الإقرار بالزنا]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ الرَّجلُ على نفسِه بالزنا، ثم رجعَ عن ذَلِكَ؟
قال: يتركُ، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لماعز بن مالك حين فرَّ: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ".
قُلْتُ: ما يعني بذلكَ؟
قال: يقولُ: اتركوه يذهب.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٢٦)
قال إسحاق بن منصور: وإذا أقرّ أربعَ مراتٍ بالزنَا، ثم أنكرَ يُترك، وإذا شهدتِ، الشهودُ، ثم أنكرَ لا يُترك.
"مسائل الكوسج" (٣٤١٣)
قال صالح: الرجل يقر بالزنا؟
قال: يردده أربع مرار.
قلت: فإِن رجع؟
قال: يدرأ عنه الحد، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ". وقال أهل المدينة: يقتل إِذا أقر.
قال: وماعز ردده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعًا.
"مسائل صالح" (١٢٠٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن المرجومِ إذا هربَ يُتركُ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute