للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل صالح عن أبيه حديث النعمان بن بشير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يقع على جارية امرأته أذهب إليه، إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإِن كانت لم تحلها له رجمته. حديث عمر أيضًا قوةٌ لهذا.

"مسائل صالح" (١٠٧١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى حديث النعمان ابن بشير في الذي يقع على جارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه، أذهب إليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٨)

قال في رواية ابن هانئ: إذا وطئ جارية امرأته، وقد أحلتها له يرجم.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٨٠

قال الفضل بن زياد: كتبت إلى أبى عبد اللَّه أسأله عن حديث النعمان ابن بشير: "من أتقى الشبهات أستبرأ لدينه وعرضه" ما الشبهات؟ فأتانى الجواب: هي منزلة بين الحلال والحرام، إذا أستبرأ لدينه لم يقع فيها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠

نقل المروذي، وأحمد بن واصل المقري: إذا وطئ جارية امرأته في حياتها ثم ماتت وادعى أنها له لم نلحق نسبه؛ لأنه وطئ ما لا يملك، وإن كان ولدت بعد موت امرأته لحق نسبه؛ لأن له فيها حصة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٧

نقل الأثرم: إذا وطئ جارية امرأته وقد أحلَّتها له جُلِد مائة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>