للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.

وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.

"المبدع" ٧/ ٣٦٢

[٢٠٤ - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام]

ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (١).

قلت: فأي شيء تقول أنت؟

قال: ما أحسن ما احتج به.

"الفروع" ١/ ٢٠٧

[٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه]

قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.

وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟

فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٥)

روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.

"الإنصاف" ١/ ١٥٦، "المعونة" ١/ ٣٨٥


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٣، وأبو داود (٤٠١٠)، والترمذي (٢٨٠٣)، وابن ماجه (٣٧٥٠) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>