قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.
وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.
"المبدع" ٧/ ٣٦٢
[٢٠٤ - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام]
ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (١).
قلت: فأي شيء تقول أنت؟
قال: ما أحسن ما احتج به.
"الفروع" ١/ ٢٠٧
[٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه]
قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.
وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟
فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.
"مسائل أبي داود" (١٢٦٥)
روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.
"الإنصاف" ١/ ١٥٦، "المعونة" ١/ ٣٨٥
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٣، وأبو داود (٤٠١٠)، والترمذي (٢٨٠٣)، وابن ماجه (٣٧٥٠) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute