للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في أقسام الإرث]

[١٩٢٦ - من يرث ومن لا يرث من النساء]

قال إسحاق بن منصور: سمعتُ -يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة: الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة.

قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٣)

[١٩٢٧ - ميراث الجد]

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يَزِيدُ بن هارون قال: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رَجُل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقال: إِنَّ ابني مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ". فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ لك طُعْمَةٌ" (١).

قُلْتُ لأحمدَ: مَا تفسيرُ هذا؟

قال: كما ترى، هو أمرٌ مظلم.

قال إسحاقُ بنُ منصور: ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٨، ٤٣٦، وأبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧) قال الترمذي: حسن صحيح. وأعله المنذري في "المختصر" ٤/ ١٦٨ وقال: الحسن لم يسمع من عمران حصين، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>