للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو لمولاه؛ لأنه مات وهو عبد، ومال العبد لسيده، وإن كانوا ولده ولدوا في مكاتبته فهم عبيد، وإن كان كاتبهم مع أبيهم فلهم أن يقوم بكتابتهم، وترفع عنهم مكاتبة الأب، كأنه كاتبه وابنه على ألف، فيرفع عن ولده بحصة أبيهم، وكذا إن مات واحد من ولده رفع عن أبيهم حصته.

"مسائل صالح" (٥٣٥)

نقل عنه الميموني: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.

قيل: وإن كان موسرًا؛ قال: وإن كان موسرًا.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢١

نقل عنه أبو الحارث، بكر بن محمد: إذا مات المكاتب وترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار: فماله لسيده؛ لأنه مات وهو عبد، وماله لسيده.

"معونة أولي النهى" ٨/ ٤١٠

[٢٠٧٩ - إذا كانت الكتابة فاسدة، فأدى ما عليه، هل يعتق؟]

نقل عنه الميموني: إذا كاتبه كتابة فاسدة، فأدى ما كوتب عليه، عتق ما لم تكن الكتابة محرمة.

"المغني" ١٤/ ٤٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>