للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٨ - ثالثًا: العدة بوضع الحمل وحالات وجوبها

قال صالح: وسألت أبي عن المتوفى [زوجها وهي] حامل؟

قال: إذا وضعت فقد حلت، ولكن لا يطأها حتى تطهر من الدم وكذلك المطلقة الحامل؛ أجلها أن تضع حملها.

"مسائل صالح" (٧٨٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها.

قرأت على أبي عبد اللَّه: هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: لما نزلت هذِه الآية التي في البقرة في المطلقة والمتوفى عنها، قلت: يا رسول اللَّه، إن أناسًا من أهل المدينة يقولون: عدد من عدد النساء لم تذكر في القرآن قال: "مَا يَقُولُونَ؟ " قلت: عدد الصغار، والكبار، وذوات الأحمال، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] (١).

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٣)

قال، أبو طالب: قال الإمام أحمد: عليُّ بن أبي طالب وابن عباس يقولان في المعتدة الحامل أبعد الأجلين (٢)، وكان ابن مسعود يقول:


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٩ (١٧٠٩٨)، والطبري في "تفسيره" ١٢/ ١٣٣ (٣٤٣٠٦)، والحاكم ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣، والبيقهي ٧/ ٤٢٠. وذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٣٥٧ وزاد عزوه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.
(٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٣ (١٥١٧)، والبيهقي ٧/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>