[فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال]
[١٥٩١ - ١ - بيع العينة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها ولك عشرة دراهم؟
قال: أكرهه إلا أن تكون تغيرت السلعة.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمه لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيرت السلعة فاشتراها بأقل وكذلك تغيير السوق، قد سوى النخعي بينهما.
"مسائل الكوسج" (١٧٧٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به (١).
قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة فهو مكروه؛ لأنه يتعجل شيئًا ويذهب عناؤه باطلًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العينة، وأي شيء هي؟
قال: البيع النسيئة.
قال: إذا كان يبيع بنقدٍ وبنسيئةٍ فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا ما أكرهه.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٣٦ (١٥٠٢٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute