للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال]

[١٥٩١ - ١ - بيع العينة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها ولك عشرة دراهم؟

قال: أكرهه إلا أن تكون تغيرت السلعة.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمه لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيرت السلعة فاشتراها بأقل وكذلك تغيير السوق، قد سوى النخعي بينهما.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به (١).

قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة فهو مكروه؛ لأنه يتعجل شيئًا ويذهب عناؤه باطلًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العينة، وأي شيء هي؟

قال: البيع النسيئة.

قال: إذا كان يبيع بنقدٍ وبنسيئةٍ فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا ما أكرهه.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٣٦ (١٥٠٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>