للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه أيضًا: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه فعليه القضاء.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦.

[٩٠٧ - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يمضغ العِلكَ (١)؟

قال: لا.

قال إسحاق: إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه، وتركُه أفضل، ولا يزدرد ريقه على حال.

"مسائل الكوسج" (٦٨٤).

قال ابن هانئ: قلت: يصير الصائم خاتمًا في فيه؟

قال: هذا عيب.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟

قال: أعجب إليَّ أن لا يتبزق.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٣).

قال حنبل: قال الإمام أحمد: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه (٢). ومنصور


(١) العِلْك: نوع من أصماغ الشجر يمضغ فلا يذاب.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ (٩٢٧٧ - ٩٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>