قال الأثرم: قال أحمدُ بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان.
وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان؟
فقال: هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة، أقول: يقضي يومًا مكانه، وإن كفر لم يضره.
"التمهيد" ٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان؟
فقال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة.
ثم قال أبو عبد اللَّه: مالك زعموا أنه يقول: عليه القضاء، وضحك، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن (١).
"التمهيد" ٧/ ٢٥٧.
قال أحمد بن الحسين: وقال أحمدُ في الرجل يصب في إحليله الدهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.
"المغني" ٤/ ٣٥٥، "شرح العمدة" كتاب العمدة ١/ ٣٩٣
قال حنبل: قال أحمد: تكره الحقنة للصائم وغير الصائم، إلا من علة وعلاج، فإن فعل؛ فعليه الكفارة والقضاء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٧٣.
قال أبو الصقر: قال أحمدُ: إذا بلع الصائم خاتمًا أو ذهبًا أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طينًا متعمدًا، فعليه القضاء ولا كفارة، ولا قضاء عليه ما لم يتعمد.