قال المروذي: قال أحمد: لا يصح حتى يشترط الأجل.
"المغني" ٦/ ٤٠٢
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئًا؟
فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم.
قال: لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه.
"المغني" ٦/ ٤١٩، "المبدع" ٤/ ١٨٩ - ١٩٠
ونقل أبو طالب عنه: إذا شرط إلى الحصاد أو بدو الصلاح: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد، واحتج بابن عمر (١).
"الفروع" ٤/ ١٨٣، "المبدع" ٤/ ١٩٣
[١٦١٤ - إذا اختلفا في الأجل]
نقل حرب عنه: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.
"الفروع" ٤/ ١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢١٠
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٨٢ (٢٢٣٠٤): أنه كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن يف زرع أو ثمر قبل أن يبدو صلاحه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute