للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟

قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٩)

قال ابن هانئ: وسألته عن: السلم؟

فقال: لا أرى السلم إلا إلى أجل، كما في الحديث: كنا نسلم في الثمار العام والعامين.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟

قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٥)

وقال أبو طالب: قلت له: إلى أجل معلوم أحب إليك؟

قال: أذهب إلى أنه أجل معلوم، وأهل المدينة يقولون: لا تحتاج إلى أجل، والأجل أحب إليَّ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦١٨ - ٦١٩، "الفروع" ٤/ ١٨١، "المبدع" ٤/ ١٨٩

ونقل أبو الصقر فيمن قال أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ، وإلى الصرام أنه لا يجوز حتى يسمي شهرًا معلومًا، وليس هنا معلوم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٨

نقل أبو طالب عنه: الأجل في السلم أحب إليَّ؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٨ - ١٦٢٩


(١) يشير إلى حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤)، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>