للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٠١ - البيع الجبري]

قال إسحاق بن منصور: قال الثوري في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟

قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا فيه.

قال أحمد: يبيع كل واحد منهما حصته.

قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًّا، وله أن يبيع نصيبه.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣٣/ ب)

ونقل حنبل عنه: وذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل فأبى، فأمره أن يهب فأبى؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت مضار، اذهب فاقلع نخله" (١).

قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له.

"تقرير القواعد" ٢/ ١١٤ - ١١٥.

[١٥٠٢ - بيع العبد]

ونقل حنبل عنه في بيع العبد: من بايعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء؛ لأنه هو أتلف ماله.

"الفروع" ٤/ ٧


(١) رواه أبو داود (٣٦٣٦) من حديث سمرة بن جندب من رواية أبي جعفر محمد الباقر عنه. قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٤٠ (٣٤٨٩): في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه ما يمكن معه السماع منه، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>