قال إسحاق بن منصور: قال الثوري في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا فيه.
قال أحمد: يبيع كل واحد منهما حصته.
قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًّا، وله أن يبيع نصيبه.
"مسائل الكوسج"(٢٠٣٣/ ب)
ونقل حنبل عنه: وذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل فأبى، فأمره أن يهب فأبى؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت مضار، اذهب فاقلع نخله"(١).
قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له.
"تقرير القواعد" ٢/ ١١٤ - ١١٥.
[١٥٠٢ - بيع العبد]
ونقل حنبل عنه في بيع العبد: من بايعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء؛ لأنه هو أتلف ماله.
"الفروع" ٤/ ٧
(١) رواه أبو داود (٣٦٣٦) من حديث سمرة بن جندب من رواية أبي جعفر محمد الباقر عنه. قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٤٠ (٣٤٨٩): في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه ما يمكن معه السماع منه، واللَّه أعلم.