وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟
قال: نعم، لا بأس به.
وقال محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسُئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب، فكرهه، وكره الأشنان.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٠ - ١١١.
وقال في رواية المروذي: لا يغسل رأسه بالخطمي ولكن يصب على رأسه الماء صبُّا ولا يدلكه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٤.
قال في رواية المروذي: لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه ولا يرجل شعره، ولا يدهن ولا ينظر في المرآة، ولا يصلح شيئًا.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١١٩.
[١٢٢٦ - السواك للمحرم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: السّواكُ للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بهِ.
قال إسحاق: كما قال، أخضرَ كان أو يابسًا؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقًا؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ طعمِه الحلقَ، والمحرمُ لا يضرُّه.