للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الرجل إذا صلى على الجنازة، فكبر الرابعة.

قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلًا، ثُمَّ يسلم.

قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، كل ذلك كان يكبر أربع تكبيرات ثُمَّ يقف بعد الرابعة قليلًا، لم أره قط كبرَّ أكثر من أربع تكبيرات.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٧)

نقل حرب عنه: إذا كبر الرابعة وقف قليلًا ثم يسلم ولا يقول شيئًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢١٠

[٦٩٣ - إذا كبروا على جنازة فجيء بأخرى]

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكبر على الجنازة، فيجيئون بجنازة أخرى؟

قال: يكبر إلى سبع، ثُمَّ يقطع، ولا يزيد على سبع.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٧)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: جيء بجنازة فكبر عليها رجل تكبيرة، ثُمَّ جيء بأخرى فكبر تكبيرة، ثُمَّ أتي بأخرى فكبر تكبيرة، ثُمَّ أتي بأخرى؟

قال: يُكبر أربع، فذلك تسع (١) لا يزيد على ذلك حتَّى يرفع هذِه الأربع -يعني الجنائز- ثُمَّ يستأنف التكبير، إن جاءوا بجنازة أخرى.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٤)


(١) كذا بالأصل، ولعلها سبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>