للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه حرب: ما كان من الدراهم والدنانير، أو ما يكال، أو ما يوزن، فعليه مثله.

"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٥٤

ونقل عنه المروذي فيمن غصب عينًا، واتجر بها: أن له ربحه، وله الوطء.

"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٦٩

ونقل يعقوب عنه فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم.

"معونة أولي النهى" ٧/ ٤٩

[١٧٩٤ - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستهلك للرجلِ الطّعامَ، أو شيئًا مِنَ العروض، مَا عليه؟

قال: عَليه قيمتُه يوم غَصبَهُ.

عَاودته بعدَ ذَلِكَ، فَجَبُنَ عنه.

قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.

"مسائل الكوسج" (١٨٩٥)

قال صالح: قلت: رجل غصب جارية وهي تساوي ألفًا، فبلغت إلى أن صارت تسوي ألفين، ثم ماتت عنده، ما عليه؟

قال أبي: عليه قيمتها يوم ماتت؛ لأنها كانت في ضمانه.

"مسائل صالح" (٢٨٠)

نقل ابن مشيش فيمن غصب ثوبًا: فعليه قيمته يوم يستهلكه لا يوم يغصبه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>