ونقل عنه حرب: ما كان من الدراهم والدنانير، أو ما يكال، أو ما يوزن، فعليه مثله.
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٥٤
ونقل عنه المروذي فيمن غصب عينًا، واتجر بها: أن له ربحه، وله الوطء.
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٦٩
ونقل يعقوب عنه فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم.
"معونة أولي النهى" ٧/ ٤٩
[١٧٩٤ - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستهلك للرجلِ الطّعامَ، أو شيئًا مِنَ العروض، مَا عليه؟
قال: عَليه قيمتُه يوم غَصبَهُ.
عَاودته بعدَ ذَلِكَ، فَجَبُنَ عنه.
قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.
"مسائل الكوسج" (١٨٩٥)
قال صالح: قلت: رجل غصب جارية وهي تساوي ألفًا، فبلغت إلى أن صارت تسوي ألفين، ثم ماتت عنده، ما عليه؟
قال أبي: عليه قيمتها يوم ماتت؛ لأنها كانت في ضمانه.
"مسائل صالح" (٢٨٠)
نقل ابن مشيش فيمن غصب ثوبًا: فعليه قيمته يوم يستهلكه لا يوم يغصبه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute