قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن رجلٍ حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء اللَّه تعالى، قال: لا يرونه شيئًا، حتى يحلف فيهم اليمين أن لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد.
قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأمَّا هذا فليس هو بطلاق في الإيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء.
قال إسحاق: له الاستثناء.
"مسائل الكوسج"(١٢٧١)
[٢٣٩٦ - تعليق الإيلاء]
نقل عنه مهنا فيمن حلف لا يطأ حتى يأذن فلان أو ما دام حيًّا، فمولٍ بمضي المدة.
ونقل ابن القاسم عنه: حتى ترضع صبيًّا أو غيره، قالا: لأن كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي المدة فمول؛ لأنه قد عضل امرأته.