للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع.

"زاد المعاد" ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٩٤

قال الفضل بن زياد القطان: وسمعته يسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد؟

فقال: كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦

[٥٢٤ - صفة القنوت]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ يديه في القنوت؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيفَ يدعو في الوِتر؟

قال: يدعو الإِمامُ ويُؤَمِّن مَنْ خلفه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٣٨٦)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمَّنْ يرفعُ يديه في قنوتِ الوترِ.

فقال: إنْ شاءَ، وأما أنا فأختارُ النصفَ الآخرَ من شهرِ رمضان.

"مسائل الكوسج" (٤٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>