للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع (١).

"سؤالات الأثرم" (١٩)

قال الأثرم: قال سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن هذِه المسألة؟

فقال: اقنت بعد الركوع.

"المغني" ٢/ ٥٨٢

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أيقول أحد في حديث أنس (٢): إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟

فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره.

قال أبو عبد اللَّه: خالفهم عاصم، كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسًا وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه.

وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرًا قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره.

قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟

فقال: بلى كلها عن خفاف ابن إيماء بن رحضة (٣)، وأبي هريرة (٤).


(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٢٤٧ (٦٩٦٥) ط. الرشد، ووقع في الطبعة الهندية عن ابن عمر، وهو خطأ؛ لأن الأسود معروف بالرواية عن عمر.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٦٧، والبخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧).
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٥٧، ومسلم (٦٧٩).
(٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٥، والبخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>