للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٨ - تقسيم الغنيمة]

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الخمس كم يقسم؟

قال: أربعة لمن قاتل، والخمس الباقي للَّه عَزَّ وَجَلَّ، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمس كيف يقسم؟

فقال: على خمسة، قال اللَّه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} إذا اجتمعت الغنيمة يقسم خمسها على خمسة وأربعة أخماس لمن قاتل: خمس اللَّه والرسول واحدة، ولذي القربى سهم وهم قرابة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لم يقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا فيهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.

قلت لأبي: ابن السبيل من هو؟ قال: منقطع به.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قرية فتحت، فقال بعضهم: إنها عنوة.

فقال أبي: وإن كانت عنوة، فإن العنوة لمن قاتل أربعة أخماس وخمس يقسم على خمسة على ما سمى اللَّه فقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وخمس اللَّه والرسول واحد.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٦)

قال عبد اللَّه: أخبرنا: قال: سألت أبي: ما الجواب فيهم إن كانوا أخذوا عنوة؟

فقال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال:

<<  <  ج: ص:  >  >>