للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل مهنا عنه: إن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قماش البيت، فما صلح للرجل فهو له وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما.

ونقل الأثرم عنه: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله.

"الفروع" ٦/ ٥١٨ - ٥١٩، "المبدع" ١٠/ ١٥٣

خامسًا: الإثبات باليمين:

[٢٩٩٢ - النية في اليمين]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ادعى على رجلٍ مالًا، والمدعى عليه ليس عنده شيء. هل يسع المدعي أن يقدمه إلى الحاكم ويحلفه؟ فإن استحلفه عند الحاكم فحلف، ونوى الحالف بقلبه أن ماله عليه في وقت العدم، هل يحرج الحالف في يمينه؟

قال أبو عبد اللَّه: إن كان يعلم أن عنده مالًا لا يؤدي إليه حقه، فإن أحلفه فأرجو ألا يأثم، وينبغي للمدعى عليه أن يتقي اللَّه ويُقر بحق المدعي، إذا كان عليه ذلك الحق، ولا يحلف إلا على صدق.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٠).

[٢٩٩٣ - الحلف على العلم أو البته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طلبَ دَينًا على أبيه يحلفُ على علمه أو البتة؟

قال: يحلفُ على علمِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>