للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الظهار]

[باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته]

أولًا: الصيغة

[٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟

قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٧)

قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟

قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.

"مسائل صالح" (٢٥٨)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟

قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>