[كتاب الظهار]
[باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته]
أولًا: الصيغة
[٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟
قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.
قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (١٠٨٧)
قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟
قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.
"مسائل صالح" (٢٥٨)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟
قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute