[باب ما جاء في شروط وجوب القصاص]
[٢٥٢٨ - ١ - عصمة المقتول]
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه: قلت: نصراني قتل نصرانيًّا؟
قال: يقتل به.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٥ (٨٩٦)
٢ - المكافأة
أولًا: المكافأة في الدين
[٢٥٢٩ - لا يقتل مسلم بكافر]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يقتل المسلم بكافرٍ؟
قال: لا يُقتل المسلم بكافرٍ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ مسلمٌ قتلَ رجلًا مِنْ أهلِ الذمَّةِ؟
قال: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ عمدًا فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- (١).
"مسائل الكوسج" (٢٥٠٤).
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٥ (١٨٤٩١ - ١٨٤٩٢، ١٨٤٩٥)، والبيهقي ٨/ ٣٢ - ٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute