للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في شروط وجوب القصاص]

[٢٥٢٨ - ١ - عصمة المقتول]

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه: قلت: نصراني قتل نصرانيًّا؟

قال: يقتل به.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٥ (٨٩٦)

٢ - المكافأة

أولًا: المكافأة في الدين

[٢٥٢٩ - لا يقتل مسلم بكافر]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يقتل المسلم بكافرٍ؟

قال: لا يُقتل المسلم بكافرٍ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ مسلمٌ قتلَ رجلًا مِنْ أهلِ الذمَّةِ؟

قال: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ عمدًا فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- (١).

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٤).


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٥ (١٨٤٩١ - ١٨٤٩٢، ١٨٤٩٥)، والبيهقي ٨/ ٣٢ - ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>