[١٧٥ - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه]
قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يمسحُ على الجَوْرَبين بِغَيرِ نَعْلَين؟
قال: نعم. قال إسحاق: شديدًا كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣)
قال صالح: وسألته عن المسح على النعلين؟
قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح
على النعلين.
"مسائل صالح" (٣٧٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟
قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين.
"مسائل ابن هانئ" (٩٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الجوربين؟
فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه.
فكرهه وقال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute