للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: هو يلزمه إذا كان نذر طاعة أن يحج من حيث حلف، وحديث أخت عقبة يستعمل على ما جاء؛ لأنها خلطت بطاعتها معصية.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نذرَ أنْ يحج ماشيًا، ولمْ ينو مِنْ أين يمشي؟

قال: يكون ذَلِكَ مِنْ حيثُ حَلفَ، فإنْ لمْ يقدرْ يمشي وكان معذبًا بالمشي فعلَ ما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخت عقبة بن عامر.

قال إسحاق: كما كان المشي عَجَزَ عنه فله أن يركب ويهدي؛ فإنما معنى صومِ ثلاثةِ أيام معنى الكفارة، إذا لمْ يجدْ.

"مسائل الكوسج" (١٦٣٣).

قال عبد اللَّه: سأَلتُ أبي عن الرجل إذا نذر أن يحج ماشيًا ولم يسم من أين يمشي؟

قال: على نيته، فإن كان (. . .) (١) بذلك فعلى حديث عقبة بن عامر، حيث حلف إذا لم ينو.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٨).

[٢٨٩٨ - من جعل على نفسه المشي متى يركب؟]

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: مَنْ جَعَلَ على نفسهِ المشي متى يركَب؟

قال: إذا رمَى الجَمرَةَ فقَد فَرغَ، يركب.


(١) بياض في المطبوع من المسائل، ولعلها (معذبًا) كما في رواية الكوسج (١٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>