للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٤٥٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الوتر بـ {سَبِّحِ}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (٤٥٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يقرأ المعوذتين في الوتر؟

قال: ولم لا يقرأ؟ !

"مسائل أبي داود" (٤٥٨)

[٥١٨ - الوتر على الراحلة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟

قال: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلَّا أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ.

قال إسحاق: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلَّا مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤)

قال صالح: وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟

قال: نعم.

قلت: أينما كان وجهه؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٣٧١)

قال صالح: سألت أبي: يوتر الرجل على بعيره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>